ملا محمد مهدي النراقي
539
انيس المجتهدين في علم الأصول
بالنصّ أو الاستنباط وقطع النظر عن اشتراط عدم شمول دليل علّة حكم الأصل أو علّة أخرى لحكم الفرع ، صحّ القياسان على قواعد العامّة « 1 » مطلقا ، وعلى قواعدنا « 2 » إن ثبت الحكم فيهما بعلّة منصوصة ، أو إيمائيّة معتبرة ، سواء اتّحدا في العلّة أم تغايرا فيها ؛ لأنّ حكم الأصل القريب قد ثبت في الأوّل أصلا ، وفي الثاني فرعا بالنصّ ، أو أحد طرق الاستنباط بعلّة واحدة ، أو علّتين . وتعليل الحكم بعلّتين جائز على الأقوى . غاية الأمر أنّه في صورة اتّحاد العلّة لمّا ثبت بعلّة منصوصة أو مستنبطة وثبت حكم آخر في محلّ آخر بها ، فتارة قيس غيره عليه ملاحظة لكونه ثابتا بالنصّ أو الاستنباط ، وتارة قيس على الآخر إغماضا عنه . وفي صورة تغايرها لمّا ثبت بعلّة منصوصة أو مستنبطة ، وثبت حكم آخر بعلّة أخرى موجودة فيه ، فتارة قيس غيره عليه لكونه ثابتا بالنصّ أو الاستنباط ، وتارة قيس على الآخر لوجود علّته فيه ، فهو ليس من المتنازع هنا ؛ لأنّ مرجعه إلى أنّه يمكن إثباته بالقياس باعتبار ، وبغيره باعتبار آخر ، وقد صار حكم الأصل في القياس الأوّل بالاعتبار الأخير . نعم ، إن لوحظ اشتراط عدم شمول دليل علّة حكم الأصل ، أو علّة أخرى لحكم الفرع ، لم يصحّ القياس الثاني . وأمّا الأوّل ، فيصحّ على كلّ حال . فالمتنازع هنا أن يثبت حكم الأصل القريب في القياس الأوّل لا بالعلّة الأولى ، بل بالعلّة الثانية ، بأن يكون مرجعه إلى ما لم يمكن إثباته إلّا بالقياس ، سواء اتّحدت أم لا . وحينئذ نقول : الحقّ أنّه لا يجوز كما ذهب إليه الأكثر « 3 » . لنا : أنّه لو اتّحد القياسان في العلّة ، فالقياس على الأصل البعيد وذكر القريب عبث ، كما إذا قال المستدلّ : السفرجل ربويّ كالتفّاح بجامع الطعم ، ثمّ يقيس التفّاح على البرّ بهذا الجامع ؛ فإنّ إمكان قياس السفرجل على البرّ أوّلا جعل توسّط التفّاح لغوا . ومنه قياس الوضوء على التيمّم ، والتيمّم على الصلاة في اشتراط النيّة بجامع العبادة . وإن تغايرا فيها لم ينعقد القياس الأوّل ؛ لأنّ العلّة الأولى لم يثبت اعتبارها بوجه ؛ لأنّ
--> ( 1 ) . راجع : المحصول 5 : 360 ، والإحكام في أصول الأحكام 3 : 215 . ( 2 ) . راجع تهذيب الوصول : 264 . ( 3 ) . منهم : الفخر الرازي في المحصول 5 : 360 ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 3 : 216 ، والعلّامة في تهذيب الوصول : 264 ، والأسنوي في نهاية السؤل 4 : 303 .